تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 160 لسنة 2007
تعليمات انضباط الطلبة
يلتزم الطالب بما يأتي:
أولا – التقيد بالقوانين والأنظمة والأنظمة الداخلية والتعليمات والأوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها ( الجامعة ، الهيئة ، الكلية ، المعهد ).
ثانيا – عدم المساس بالمعتقدات الدينية أو الوحدة الوطنية أو المشاعر القومية بسوء أو تعمد إثارة الفتن الطائفية أو العرقية أو الدينية فعلا أو قولا.
ثالثا – عدم الإساءة إلى سمعة الوزارة أو مؤسساتها بالقول أو الفعل داخلها أو خارجها.
رابعا – تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام للادارة وهيئة التدريس والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة.
خامسا – السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر إيجابا عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية.
سادسا – الامتناع عن أي عمل من شأنه الإخلال بالنظام والطمانينة والسكينة داخل الحرم الجامعي ( الكلية أو المعهد) أو المشاركة فيه والتحريض عليه أو التستر على القائمين به.
سابعا – المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد.
ثامنا – عدم الإخلال بحسن سير الدراسة في الكلية أو المعهد.
تاسعا – التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على أن تراعى خصوصية كل جامعة أو هيئة على حدى.
عاشرا – تجنب الدعوة إلى قيام تنظيمات من شأنها تعميق التفرقة أو ممارسة أي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي أو الديني أو الاجتماعي.
حادي عشر – تجنب الدعاية لأي حزب أو تنظيم سياسي أو مجموعة عرقية أو قومية أو طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور واللافتات والملصقات أو إقامة الندوات.
ثاني عشر – عدم دعوة شخصيات حزبية لإلقاء محاضرات أو إقامة ندوات حزبية أو دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظا على الوحدة الوطنية.
يعاقب الطالب بالتنبيه إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
أولا – عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة أو الهيئة.
ثانيا – الإساءة إلى علاقات الزمالة بين الطلبة أو تجاوزه بالقول على أحد الطلبة.
يعاقب الطالب بالتنبيه إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
أولا – فعلا يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه.
ثانيا – إخلاله بالنظام والطمانينة والسكينة في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد.
يعاقب الطالب بالفصل لمدة (30) ثلاثين يوما إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
أولا – فعلا يستوجب المعاقبة بالإنذار مع سبق معاقبته بعقوبة الإنذار.
ثانيا – تجاوزه بالقول على أحد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية.
ثالثا – قيامه بالتشهير بأحد أعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء إليه داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما.
رابعا – قيامه بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والاداب.
يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
أولا – إذا تكرر ارتكابه أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات.
ثانيا – مارس أو حرض على التكتلات الطائفية أو العرقية أو التجمعات السياسية أو الحزبية داخل الحرم الجامعي.
ثالثا – اعتدائه بالفعل على أحد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية.
رابعا – استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة.
خامسا – التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة.
سادسا – حمله السلاح بأنواعه بإجازة أو بدون إجازة داخل الحرم الجامعي.
سابعا – إحداثه عمدا أو بإهماله الجسيم أضرارا في ممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد.
ثامنا – إساءته إلى الوحدة الوطنية أو المعتقدات الدينية.
تاسعا – تجاوزه بالقول على أحد أعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما.
عاشرا – الإساءة إلى سمعة الجامعة أو الهيئة بالقول أو الفعل.
حادي عشر – إخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة.
ثاني عشر – ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملائه الطلبة ومنتسبي الكلية أو المعهد.
أولا – لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد (2) و(3) و(4) و(5) و(6) من هذه التعليمات على الطالب المخالف، من فرض العقوبات الأخرى إذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية.
ثانيا – إذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب إليه خارج الجامعة أو المعهد فيكون النظر فيه انضباطيا مستأخرا إلى حين البت في الدعوى الجزائية.
يشكل عميد الكلية أو المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية على أن يكون أحد أعضاء اللجنة قانونيا. وممثل عن اتحاد الطلبة (المنتخب) ويكلف أحد الموظفين الإداريين بأعمال مقررية اللجنة.
لا يجوز فرض أية عقوبة انضباطية ما لم توصي بها **لجنة انضباط الطلبة
** المختصة بعد سماع أقوال الطالب وتحقيق الدفاع الذي يقدمه.
إذا ارتكب الطالب مخالفة للأنظمة أو التعليمات فيستدعى بواسطة العميد لسماع أقواله في القضية المنسوبة إليه.
تسجل العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطالب في ملفه الدراسي مع إخطار الطلبة بإجراء عقوبات انضباطية عليهم على أن يتم التنبيه للطلبة أصحاب المخالفات السابقة للإصلاح.